السيد محمد سعيد الحكيم

361

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

إلا بالبينة ( 1 ) . ويكفي الشياع الموجب للوثوق والاطمئنان ( 2 ) . ( مسألة 71 ) : لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي ( 3 ) ،